الشيخ حسين آل عصفور

417

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

المستفيضة ) * وقد قدمناها وأكثرها ورودا في الأمة بعد التصرف بالوطي . وجاء في مطلق التصرفات * ( والإجماع ) * منعقد عليه كما نقله غير واحد فيثبت هذا الحكم كليّا * ( إلَّا إذا كان ) * ذلك * ( العيب حبلا في الأمة و ) * قد * ( وطأها المشتري ) * وإن لم تكن أمّ ولد لأن أم الولد إنما يظهر فساد بيعها بهذا الحبل إلَّا في المواضع المنصوصة المجوزة لبيعها فيصير حبلها عيبا كغيرها ، وإذا كان قد وطأها وأراد ردّها * ( ف ) * ل‍ * ( يردّها ) * بخيار العيب * ( ويرد ) * معها لما قابل وطأه لها من * ( نصف عشر قيمتها للصحاح المستفيضة ) * من غير استفصال وفرق بين الثيّب والبكر وهي كثيرة ، منها : صحيح ابن سنان ، وصحيح رفاعة وصحيح عبد الملك ، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه ، ومرسلة ابن أبي عمير ، إلى غير ذلك من الأخبار . * ( و ) * لكن الفتوى على ما جاء * ( في عدة منها لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها وله أرش العيب ) * وقد قدمناها لك في تلك الأخبار . وفيها * ( وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها و ) * عندهم أن * ( نصف العشر ) * المحكوم به في هذه الأخبار * ( مبني على ) * ما هو * ( الغالب من كون الحبلى ثيّبا ) * حيث أنه موضع الولد * ( فإن كانت بالفرض النادر بكرا ) * لأنه خلاف الغالب حيث أن الحمل لا يجامع البكارة غالبا ، إلَّا بأحد شيئين ، وهو إراقة المني على فرجها من غير وطي ، أو بالانعكاس كان يأتيها دبرا ف * ( يرد العشر لأنه عقر البكر ) * إذا وطئت وكانت أمة كما تقدم في النكاح * ( بالنصوص ) * المستفيضة ، لكن موردها النكاح كأن يتزوّج بها مع جهله بكونها أمة فيؤخذ بها هنا * ( وللنص الخاصّ به ) * وهو مرسل الكافي حيث قال بعد إيراد أخبار التنصيف مطلقا . وفي رواية أخرى إن كانت بكرا فعشر ثمنها ، وإن لم تكن بكرا فنصف